السيد الخوئي

32

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

مجرد الشك الساذج الذي ينشأ من شئ يعتد به كالمزاولات العادية ؟ الخوئي : يكفي في وجوب الفحص مجرد الشك ، والله العالم . س 66 : ما ينجمد على الدمل ويكون خشنا كالجلد هل تجب إزالته للوضوء أو الغسل ، أم أن هذا الحكم مختص بما ينجمد على الجرح ؟ الخوئي : عدم وجوب الإزالة لا يختص بما ينجمد على الجرح ، والله العالم . س 67 : هل يعتبر في مسح الرجلين اتحاد الجزء الممسوح به من اليد ، فلو ابتدأ في مسح رجله بباطن كفه ، فهل يجوز له أن يتم المسح بأطراف أصابعه مثلا ، أم يجب أن يختم بباطن كفه أيضا ، حيث أن بعضهم استشكل في الصورة الأولى لأنه يلزم اختلاط بلة الوضوء بالبلة الخارجية ؟ الخوئي : نعم يجوز له ذلك ، والله العالم . س 68 : هل يعتبر تجفيف بعض أعضاء الوضوء مخلا بالموالاة ؟ الخوئي : لا يخل بالموالاة ، والله العالم . س 69 : لو توضأ بماء مستصحب الطهارة ، ثم انكشف نجاسته ، ماذا يجب عليه لو كان علمه بعد الصلاة ؟ الخوئي : تجب إعادة وضوءه وصلاته ، والله العالم . س 70 : هل يجوز في مسح الرأس وضع اليد بتمامها على الرأس ثم جرها قليلا ؟ الخوئي : لا يخلو من اشكال ، والله العالم . التبريزي : لا بأس بذلك إذا كان الوضع والجر في مقدم رأسه .